الحج والعمرة
لا حرج في حج الأخ على نفقة أخيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٢٠٨
السؤال
إذا أرادت والدتي أن تحج، فهل يجوز أن يحج معها أخي كمحرم لهاعلى نفقتي الخاصة، علما بأن أخي لا يقدر على نفقة الحج وهذه فرصة له ليحج، أما أنا فسبق وأن حججت مرتين بحكم أنني مقيم في السعودية؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لأخيك أن يحج على نفقتك ويكون محرما لأمه في السفرإلى الحج، وأنت مأجور على ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ من وجهين: أحدهما مساعدة أمك على الحج بوجود محرم لها، والثاني إحجاج أخيك على نفقتك الخاصة، نسال الله تعالى أن يتقبل منك صالح الأعمال وأن يبارك لك في أهلك ومالك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 166187
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
