أحكام متنوعة
هل يشرع للأخ الزواج ممن أرضعتها أخته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٣١٢
السؤال
أختي أرضعت ابنتي عمي مع ابنها.
هل يجوز أن أتزوج ابنتي عمي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يحرم به ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومن ارتضع من امرأة، فإنه يصير ابناً لها من الرضاع، وبالتالي فإذا كانت أختك قد أرضعت بنتي عمك, أو إحداهما، فلا يجوز لك الزواج ممن رضعت من أختك؛ لأنها صارت بنت أختك من الرضاع.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 264289
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
