النكاح والطلاق
مجرد الوعد بالطلاق لا أثر له
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٣٦٧
السؤال
وعدني زوجي أنه سوف يطلقني إن فعلت كذا، لكنه لم يحلف بالطلاق ولم ينو أن يفعله، بل مجرد تهديد، فقمت بالفعل لكنه لم يطلقني ولم يف بهذا الوعد، فهل يعتبر هذا طلاقا رغم أنه لم يفعله ولم يحلف به أو ينوه.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فلا يقع عليك طلاق بفعل ما نهاك عنه زوجك ما دام أن الأمر مجرد وعد وتهديد، فإن الوعد بالطلاق لا يحصل به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.
وننبهك إلى أن حق الزوج عظيم وطاعته في المعروف واجبة، وانظري الفتوى رقم: 1780.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 166257
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
