أحكام متنوعة
حكم استخدام ورقة نقدية عليها صور نساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٤٥٣
السؤال
هل يجوز استخدام ورقة نقدية، تحتوي على صورة لنساء كأنهن يخدمن رجلا، ويلبسن ثيابا غير محتشمة، مع صور أخرى لنساء بثياب ضيقة. مع العلم أنها صور ليست حقيقية، إنما هي رس،م وحجمها صغير نوعاً ما؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استخدام هذه العملة الورقية أو غيرها من عملات بلدكم، أو غيرها من بلاد العالم، بغض النظر عن الصورة المطبوعة عليها ومعناها ودلالتها، ذلك لأن تلك الصور ممتهنة، ولعلوم البلوى بها، والحاجة إلى استخدام تلك الأوراق النقدية. وراجع للفائدة، الفتاوى: 157971، 309703، 139125.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 445213
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
