المعاملات المالية

واجب من حطم سيارة وهو صغير مع رفاقه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٤٥٥

السؤال

أنا شاب عمري 23 عاما، وقد التزمت بتعاليم وفرائض الإسلام، والحمد لله. ولكني ابتدأت بتذكر بعض الأعمال المحرمة التي كنت أفعلها حين كنت صغيراً، ومنها: كنت أرافق أصحاب سوء، وفي يوم من الأيام قمنا بتحطيم سيارة، بدون سبب.

سؤالي: هل يجب علي أن أسدد ثمن السيارة لصاحبها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فثمن هذه السيارة، أو قيمة التلف الذي لحقها، تلزم جميع من شاركوا في الإتلاف، فهي قيمة واحدة تقسم عليهم جميعا.

قال أبو يعلى الفراء في «التعليقة الكبيرة»: لو اشترك جماعة في إتلاف شيء لآدمي، لزمهم قيمة واحدة. اهـ.

وقال الشيرازي في «المهذب»: إذا اشترك الجماعة في إتلافه، قسم البدل بينهم، كقيم المتلفات. اهـ.

وهذه القيمة واجب لا تسقط إلا بعفو صاحب السيارة، حتى ولو كان المتلفون أطفالا دون البلوغ، وانظر الفتوى: 34825.

وعلى ذلك؛ فيمكنك شرح الحال لصاحب السيارة، فإن عفا عن حقه، فالحمد لله، وإلا فتصالح معه على شيء من المال نظير ما يلزمك من قيمة التلف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 445225

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص