الصلاة

الزمن الذي يركع فيه المأموم بعد الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٥١٣

السؤال

عندما يصلي المأموم خلف الإمام ويبدأ الإمام في الانتقال مثلا من القيام إلى الركوع ويكون قد أتم تكبيرة الانتقال ومع ذلك فقد لا يقترن إتمامها بتمام ركوعه فهل على المأموم الانتظار حتي يركع إمامه-إذا كان يصلي خلفه مباشرة ويلاحظه-؟ أم يجب عيه الركوع حال انتهاء الإمام من لفظ تكبيرة الانتقال حتى و لو لم يكن قد ركع فعليا؟ علما بأن المأموم قد يكون أسرع في حركته من الإمام فيصل إلى الركوع قبله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوقت المشروع لتكبير الانتقال هو يكون مع بداية الشروع في الركن وينتهي بنهايته، لكن لو كان الإمام ينتهي من تكبير الانتقال قبل نهاية الركن كالركوع مثلا، فالمأموم ينتظر ركوع إمامه ولا يسبقه بالركوع نظرا للأمر بالمتابعة. وراجع الفتوى رقم:26670 ، والفتوى رقم: 43047.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 79330

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص