الزكاة والصدقات

كيفية زكاة المحل التجاري

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٦٠٩

السؤال

أملك محلا تجاريا رأس ماله 40 ألف ريال تقريبا، وهو مصدر دخلي الوحيد، وأنفق على أهل بيتي من هذا الدخل الذي لا يكاد يكفي تكاليف الحياة، ولا أستطيع تجميع أي مبلغ من المال بسبب المصاريف المتراكمة علي، وكلما أجمعه أصرفه على أهلي وعلى إيجار البيت، فهل تجب الزكاة في ظل هذه الظروف؟.

وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمحل التجاري الذي يشتري صاحبه بضاعة ويبيعها تجب الزكاة في قيمة بضاعته عند حولان الحول إذا بلغت نصابا لكونها من عروض التجارة، فتقوِّم البضاعة الموجود في المحل عند حولان الحول، فإن بلغت نصابا أخرج منه ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ وإن قلت عن النصاب، فلا زكاة فيها، وعلى هذا فانظر في البضاعة الموجودة في محلك عند حولان الحول، فإن بلغت نصابا فأخرج زكاتها، سواء كنت توفر شيئا من المال أو كنت تصرفه ولا توفر منه شيئا، وإذا لم تبلغ قيمة البضاعة نصابا، فلا زكاة فيها، والنصاب هو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وكيفية زكاة المحل التجاري تقدمت مفصلة في الفتويين رقم: 39871، ورقم: 44301.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264421

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص