الطهارة

استفسار حول مسألة ملامسة النجس الجاف للطاهر المبتل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٦١٠

السؤال

قرأت في فتواكم عن حكم ملامسة النجس الجاف للطاهر المبتل وعلمت بوجود اختلاف في هذا الأمر ، ولكن بالنسبة للعلماء الذين قالوا بعدم انتقال النجاسة في هذه الحالة، فهل المقصود بعدم انتقال النجاسة تماما بعد جفافها؟ أم إذا جاء ماء على النجاسة الجافة ولمست طاهرا جافا فإنه يتنجس؟ فما لا أفهمه هو: هل المقصود بالنجس المبتل المبتل بالنجاسة نفسها؟ أم المبتل بماء أو غيره بعد جفافه؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللعلماء أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 62420، في مسألة ملاقاة الطاهر للنجس إذا كان أحدهما جافا والآخر رطبا أو مبتلا.

ثم إن المقصود بالنجاسة التي تنتقل إلى غيرها كل نجاسة بها بلل سواء كانت البلل ناشئا عن النجس نفسه كالبول مثلا, أو كانت النجاسة جافة ثم خالطها ماء, أو كانت النجاسة جافة, ثم لاصقها شيء مبتل كثوب أو غيره, فإن النجاسة تنتقل إليه, ومن أهل العلم من فرق بين الرطوبة, والبلل, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 130093.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264430

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص