الأيمان والنذور

حكم من حلف على القرآن ألا يتحدث إلى فتيات ثم تحدث إلى فتاتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٦٢٣

السؤال

زوجي حلف لي على القرآن أنه لن يقوم بالتحدث إلى الفتيات، ولن يعمل علاقات معهن طالما كنت على ذمته وزوجة له، وأن يحاول الإصلاح بيني وبينه من المشاكل التي هو سببها، فاكتشفت أنه يتحدث إلى فتاتين ويخبرهما أنه كان متزوجا وقام بتطليقي، فهل حنث في يمينه؟ أم حلفه من الأساس باطل؟ وهل طلاقي واقع؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك حلف بالقرآن على ترك الحديث مع الفتيات، ثم تحدث مع بعضهن، فقد حنث في يمينه، وعليه أن يكفرّ كفارة يمين ـ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ـ وراجعي الفتوى رقم: 162643.

وأما إخباره الفتيات بأنه طلق، فإن كان كاذباً، فالراجح أنّ طلاقه لا يقع بذلك، وانظري الفتوى رقم: 23014.

لكن على الزوج أن يتوب إلى الله من الكذب، ومن محادثة الفتيات الأجنبيات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264496

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص