النكاح والطلاق

حكم نطق الزوج بكلمة طالق دون إضافتها إلى الزوجة وبدون قصد ولا نية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٦٣٧

السؤال

زوجتي أغضبتني ذات يوم، وكانت تسبني، وكانت في غرفة النوم، وبعد ما أغضبتني خرجت للشارع، حيث قلت ـ وليس أمامها ـ فجأة طالق، ولم أقل أنت طالق، بل قلت طالق من غير قصد ولا نية .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بكلمة: طالق ـ دون إضافة إلى الزوجة، ولم تنو به طلاقها، فلم يقع طلاقك، لأنّ هذا اللفظ كناية تحتاج إلى النية لوقوع الطلاق بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 69214.

وهذا الحكم فيما بينك وبين الله، قال البهوتي رحمه الله: فلو لم يرده ـ أي: الطلاق ـ من أتى بكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية غيره ـ أي: الطلاق ـ إذن أي: حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها، دُيِّن فيما بينه وبين الله، فإن صدق لم يقع عليه شيء. اهـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264562

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص