المواريث

توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخوين وأختين أشقاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٦٥١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 2

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}.

والباقي للشقيقين والشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجة ثمنها, ثمانية عشر سهما, وللبنات ثلثاها, ستة وتسعين سهما, لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة

24 * 6

144

الزوجة

3

18

3 بنت

16

96

2 أخ شقيق

2 أخت شقيقة

5

20

10

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 166409

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص