الحج والعمرة

لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود الابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٩٤٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 2

(أخ شقيق) العدد 3

-للميت ورثة من النساء:

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، والباقي لابنيه تعصيبا - بينهما بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة ذكورا وإناثا؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوجة ثمنها، سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية:

الورثة / أصل المسألة

8 * 2

16

زوجة

1

2

ابن

ابن

7

7

7

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264685

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص