أحكام متنوعة

الزكاة لا تصرف لإطعام الضيف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٩٦٠

السؤال

لدينا اجتماع لكل عائلتنا ـ وهي عائلة كبيرة جدا، عددها يقارب خمس مائة شخص بينهم نساء وأولاد ـ والاجتماع يستمر من ثلاثة إلى ستة أيام وذلك لصلة الرحم والسلام والتعاون على البر والتقوى، ولكي يتم تأمين الأكل والشرب لهم كل يدفع حسب قدرته، وهناك موسرون ولكنهم لا يريدون الدفع، فأحيانا يتم تأمين كامل المبلغ وإطعامهم، وأحيانا كثيرة لا يتم ذلك، وعلى ضوء الشرح السابق تتبين حاجتهم الكبيرة للمال، فهل يجوز أن يكون المبلغ الذي أشارك به من زكاة مالي أم لا؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز دفع الزكاة في إطعام هؤلاء المجتمعين، والزكاة لها مصارف محددة بينها الشارع وذكرناها في الفتوى رقم: 27006.

وليس منها إطعام الضيف أو المجتمعين من الأرحام أو غيرهم، وإذا وجد فيهم من هو من أهل الزكاة، فإن الزكاة تدفع له ولا يُطعم بها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264790

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص