الزكاة والصدقات

شروط وجوب الزكاة في العقارات المؤجرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٩٩١

السؤال

هل عائد العقارات التى أملكها نتيجة تأجيرها للغير عليه زكاة أم لا؟ وما هي كيفية تحديد وعاء الزكاة إذا كانت خاضعة ؟

وشكراً. وفقكم الله لما فيه الخير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة تجب في عائد العقارات المؤجرة بشرطين: أولهما: أن يبلغ العائد نصابا – وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب – بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة, وثانيهما: أن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية, فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه ومقدارها ربع العشر , 2.5 % , وانظر الفتوى رقم: 98100 عن زكاة العقارات المؤجرة, والفتوى رقم: 19847 عن أقوال الفقهاء في زكاة العمارات المؤجرة.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 166687

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص