النكاح والطلاق

كناية الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة لأول اللفظ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٠٣٨

السؤال

إذا سألت الزوجة زوجها عن ذهابها إلى بيت أهلها، فقال الزوج: "بكيفك" وكان غاضبًا، وأثناء قوله ذلك خطر في باله أن معناها: "أنت حرة"، فإذا جاء معنى: "أنت حرة"، وقصدها مع نية الطلاق بعد أول حرف وليس من بداية الكلمة، فهل يقع طلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة لأول اللفظ، قال الحجاوي ـ رحمه الله ـ في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى. وقال المرداوي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: قال في تجريد العناية: ومن شرطها: مقارنة أول اللفظ، في الأصح، وجزم به الآدمي البغدادي في منتخبه، وقدمه في المحرر، والنظم، والحاوي الصغير، وغيرهم. انتهى.

والظاهر من السؤال أنّ صاحبه موسوس؛ فعليه أن يعرض عن الوساوس، ولا يلتفت إليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 445684

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص