أحكام متنوعة
سفر الزوجة بدون محرم لزيارة زوجها الأسير
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬١٤٢
السؤال
زوجي كان أسيرا لمدة سنتين، ولكن في نفس بلدتي، والآن انتقل لسجن آخر على بعد حوالي 240 كم.
فهل يجوز لي الذهاب لزيارته مع باقي الأسرى في نفس الباص، بدون محرم معي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم، لا يجوز إلا عند الضرورة، كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكنّ بعض العلماء رخصّ في السفر عند أمن الفتنة ولو لغير ضرورة، كما بيناه في الفتويين: 173927، 173887
فإن كنت لا تجدين محرماً، وتحتاجين إلى السفر لزيارة زوجك، وكان سفرك آمناً لا تتعرضين فيه لفتنة، فنرجو أن يسعك العمل بقول من يرخص في السفر الآمن بغير محرم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 351676
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
