الزكاة والصدقات
حكم التصدق والإطعام من أموال الضمان الاجتماعي
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٤٣٥
السؤال
هل يجوز التصدق والإطعام من الضمان الاجتماعي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مستحقة لهذه الأموال بالشروط الموضوعة للاستفادة منه فإنه يجوز لك الانتفاع بها والتصرف فيها بالهبة أو الصدقة والإطعام, وراجعي الفتويين رقم: 9532, ورقم: 158063.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 166959
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
