الزكاة والصدقات

حكم التصدق والإطعام من أموال الضمان الاجتماعي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٤٣٥

السؤال

هل يجوز التصدق والإطعام من الضمان الاجتماعي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت مستحقة لهذه الأموال بالشروط الموضوعة للاستفادة منه فإنه يجوز لك الانتفاع بها والتصرف فيها بالهبة أو الصدقة والإطعام, وراجعي الفتويين رقم: 9532, ورقم: 158063.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 166959

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص