أحكام متنوعة

واجب من استرجع مسروقا ليرده لصاحبه فلم يجده

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٤٦٦

السؤال

أخذت حسابا في لعبة من أناس كانوا قد سرقوه، وصاحب الحساب نفسه دفع فيه أكثر من ألف جنيه، فحاولت أن أوصله لصاحبه، لكنني لم أعرفه، فهل يمكن أن آخذ الحساب لنفسي أم لا؟ وإذا كان ذلك حراما، فماذا أعمل به؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الحساب المسروق من صاحبه يجب رده إليه ما أمكن ذلك، ولا يرد إلى السارق، إذ لا حق له فيه، وإذا لم تعرف صاحبه ولم يمكن الوصول إليه، فتصدق بقيمة الحساب عنه، ولك الانتفاع به حينئذ، أو بع الحساب وتصدق به عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.

وقال: وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم: فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 351904

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص