أحكام متنوعة

حكم لبس المرأة المطرز من الثياب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٥٥٧

السؤال

هل يجوز أن تلبس المرأة ـ تونيك فوق جيبة، طرحة بشراشيب، بتاج، بتِرتِر، بشريط ذهبي أو فضي ـ وطبقات الطرحة بعدة ألوان، خِمار مفتوح يثبت بدبوس على الرأس، وعباءة أو جيبة من طبقتين: طبقتها الخارجية بفتحة، أو تشف، خمارًا أو عباءة أو إسدالا أو ملحفة أو بلوزة أو جيبة أو جوربًا أو قفازًا، أو معصمًا أو نقابًا، مزخرفة أو مطرزة أو لامعة، أو بترتر أو بألوان تلفت الانتباه؟ أم يحرم ذلك، لأن المرأة مأمورة بترك كل زينة تلفت انتباه الرجال، قال عز وجل: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 119336، وتوابعها أنه لا يجوز لبس المطرز من العباءات، والخُمر، ونحوها، لأن من شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وبهذا يتبين جواب سؤالك، فكل ما كان من ذلك زينة في نفسه، يلفت أنظار الرجال فالواجب على المرأة تركه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 265150

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص