الزكاة والصدقات

حكم طلب الفقير صدقة باسم آخر دفعا للحرج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٥٨٧

السؤال

هل يجوز أن أطلب مساعدة من الغير (لي) ولكن باسم آخر، والله يعلم بنيتي أنها لي وذلك من باب خوف الحرج ( التعفف)

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلبت من الغير مساعدة للفقراء دون تقييد ذلك بفقير فلا حرج عليك أن تأخذي منها ما دام وصف الفقر منطبقا عليك؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 19458.

أما إذا طلبت المساعدة لفقير معين بينما أنت تريدينها لنفسك فلا يجوز لك الأخذ منها؛ لما في ذلك من الكذب ومخالفة شرط الموكل الذي وكلك على إيصالها إلى هذا الفقير.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 79977

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص