الطهارة
هل تمسح المرأة شعرها في الوضوء دون حلّه إذا كان مربوطًا؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٧٠٥
السؤال
هل تمسح المرأة شعرَها في الوضوء على أي هيئة كان -سواء كان مشدودًا للخلف، أم مفروقًا من المنتصف، أم غير ذلك- دون حاجة لفكّه أو حلّه إذا كان مربوطًا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يجزئها مسح شعرها في الوضوء، سواء كان مشدودًا للخلف، أم مفروقًا من المنتصف.
ولا يجب عليها نقض شعرها إذا كان مربوطًا؛ فإن المسح لا يشترط فيه وصول الشعر إلى جلدة الرأس، وانظري الفتوى: 133442، وهي بعنوان: "حكم مسح المرأة على كعكة الرأس عند الوضوء"، وللمزيد عن كيفية المسح، راجعي الفتوى: 251767.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 446080
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
