الأيمان والنذور

حكم الإجابة بنعم على تصديق اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨١٬٩٠١

السؤال

شخص سألني سؤالا، فأجبته، فقال لي للتأكد: والله؟ فقلت له نعم، فهل إذا كنت كاذبا تلزمني كفارة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قولك: نعم، اختصارا بقصد اليمين والتصديق على قول السائل: والله ـ من باب حذف ما علم والاكتفاء بلفظ السائل، فالظاهر أنها يمين، لأنها بمعنى: والله قد حصل كذا.. جاء في الموسوعة الفقهية: قيام التّصديق بكلمة نعم مقام اليمين: الصّحيح من مذهب الحنفيّة أنّ من عرض عليه اليمين، فقال : نعم، كان حالفاً، ولو قال رجل لآخر: عليك عهد الله إن فعلت كذا؟ فقال: نعم، فالحالف المجيب. اهـ

فإن كانت على كذب، فهي يمين غموس ـ والعياذ بالله ـ وكفارتها عند الجمهور التوبة النصوح والاستغفار منها، والأحوط أن تخرج مع ذلك كفارة يمين بناء على قول بعض أهل العلم في وجوب كفارة يمين الغموس، وانظر الفتوى رقم: 7258.

وإن كان قول: نعم ـ جرى على لسانك بدون قصد عقد اليمين فإنه يعتبر لغوا لا تترتب عليه أحكام اليمين، وانظر الفتوى رقم: 1910.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 265372

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص