النكاح والطلاق

لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٠٠٤

السؤال

لقد استفزتني زوجتي كثيرا، وقلت لها اذهبي لأهلك، واعتبري نفسك طالقا، ولكن لم أعرف كيف وقعت هذه الكلمة، كنت غضبان لدرجة كبيرة ولكن أتذكر ما قلت، ولكن أردت أن تذهب لأهلها ولم أنو الطلاق. وقد حدث قبل الطلاق بيننا مشادة كلامية، وقالت لي أنا لازم ما أكون تزوجتك وشتمتني ودفشتني بيدها ودفعتني بقوة، وفقدت أعصابي بعدها. فأرجو بيان هل هذا طلاق واقع أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك : "اذهبي لأهلك" كناية من كنايات الطلاق.

قال المرداوي: وَأَمَّا " الْحَقِي بِأَهْلِك " فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

وكذلك قولك : " اعتبري نفسك طالقا" فهو كناية طلاق كما بيناه في الفتوى رقم : 39094

والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، وعليه فما دمت لم تنو الطلاق بهذه الألفاظ فلم يقع على زوجتك طلاق بها.

وننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنّما عليك أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 167309

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص