المعاملات المالية
حكم الضمان عند ضياع العارية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٢٣٧
السؤال
والدي أعطاني ساعته؛ لأني احتجتها في شيء ما، لكن لم يهبها لي.
بعد ذلك ضاعت الساعة مني بدون قصد مني، وهو لم يسأل عنها.
ما ذا يجب علي أن أفعل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالساعة في هذه الحال تعتبر عارية، فإن كانت قد ضاعت بسبب تفريط منك، فإنك ضامن لها باتفاق العلماء، وإن ضاعت من غير تفريط، ففي المسألة خلاف، والراجح الضمان أيضا، كما ذكرنا في الفتويين: 110863، 183589
وضمانها يكون بدفع مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها- يوم ضياعها-إن لم يكن لها مثل.
وبما أن المسألة تتعلق بوالدك، فنرى أن تخبره بما حصل، وتطلب منه المسامحة، ولا نرى أنه سيكلفك بتعويض الساعة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 265570
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
