الأيمان والنذور

حكم من كفر اليمين بالصيام مع قدرته على الكسوة أو الإطعام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٢٧١

السؤال

كنت أكفر عن اليمين بالصيام دائما لجهلي بمسألة إعتاق رقبة أو الإطعام أو الكسوة مع قدرتي على ذلك ، فكيف أكفر عما سبق وهي مسألة يصعب علي حصرها حيث إنها على مدار العشرين عاما الماضية وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين على التخيير بين الأنواع الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة وهي :

إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وفى حالة العجز عن كل واحد من تلك الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام.

وعليه فما دمت قادرا على نوع واحد أو أكثر من تلك الأنواع الثلاثة فلا يجزئك الصيام، وبالتالي فكفارة الأيمان السابقة باقية في ذمتك، وإذا لم تضبط عدد تلك الكفارات فعليك الاحتياط في ذلك بحيث تخرج عددا يغلب على ظنك براءة الذمة. وراجع الفتوى رقم:2053، والفتوى رقم: 75688.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 80365

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص