المواريث
ماتت عن أم وزوج وابن وبنت وشقيق وشقيقة
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء للشقيق والشقيقة، لأنهما محجوبان بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للأم سدسها, ستة أسهم , وللزوج ربعها, تسعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم , وهذه صورتها:
الورثة
12/3
36
الأم
2
6
الزوج
3
9
ابن
بنت
7
14
7
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 167437
٠ مشاهدةدليل الألوان
