النكاح والطلاق

من قال لزوجته: قولي لأمك إنك طًُُلقت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٣٣٣

السؤال

تشاجرت أنا وزوجتي، فحاولت الاتصال بوالدتها لتخبرها بالشجار، لردعها ولعدم توسيع المشكلة، قلت لها قولي لأمك أنك طًُُلقت، وهذا بهدف تخويفها من تكبير الموضوع، ولم أكن أنوي الطلاق. فهل يقع الطلاق هنا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تقصد الطلاق بقولك لزوجتك: " قولي لأمك إنك طًُُلقت" فلا يقع بذلك طلاق. لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه. وراجع للفائدة الفتوى رقم 23014

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 167457

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص