الزكاة والصدقات
حكم دفع الأم زكاتها لبناتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٣٥٩
السؤال
هل يجوز لأمي أن تعطي بناتها من أموال زكاتها، مع العلم أن البنات لا يعملن ولم يتزوجن بعد، والوالد موجود ويعيش معهن ولكنه يرفض الإنفاق عليهن، ولا يتحمل مسؤوليتهن من كسوة وعلاج وغيره. فهو لايتحمل غير مسؤولية الأكل فقط، مع العلم أنه ميسور ماديا فهل لأمي أن تعطينا من أموال زكاتها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من أن تدفع أمك زكاة مالها لبناتها إذا كانت البنات من أهل الزكاة، لأن نفقة البنت لا تجب على الأم مع وجود الأب ويساره كما بيناه في الفتوى رقم: 123011.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 167523
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
