النكاح والطلاق
أجهضت تحت التهديد بالطلاق... الحكم.. والواجب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٤٠٠
السؤال
عندي أربعة من الأولاد وحامل بالخامس، وطلب مني زوجي أن أسقطه وأصر على ذلك وهددني بالطلاق، فسمعت كلامه، والحمل كان له شهر ونصف، فما حكم ذلك؟ وإن كان حراما، فهل علي ذنب؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو حرمة الإجهاض مطلقا من غير ضرورة تبيح ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 143889.
وعليه؛ فلم يكن يجوز لتلك المرأة طاعة زوجها فيما طلبه منها على القول الراجح، وفي لزوم الدية والكفارة لها والحال ما ذكر خلاف، ولتنظر الفتويان رقم: 124539، ورقم: 130939.
والمفتى به عندنا هو وجوب الدية على المرأة مع وجوب التوبة النصوح، والأحوط لها كذلك أن تكفر عما فعلته كفارة القتل الخطأ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 352405
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
