النكاح والطلاق

حكم تبسم الشاب والشابة لبعضهما

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٤١٠

السؤال

ما حكم تبسم الشاب والشابة لبعضهما؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الشباب والفتيات غض البصر، وإذا وقع بصر أحدهما على الآخر دون قصد، فعليه أن يصرف بصره في الحال، أما أن يتعمد كل منهما النظر والتبسم، فهذا باب فتنة وذريعة فساد، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟ فأجابت: يحرم على المرأة أن تكشف وجهها, وأن تبتسم للرجل الأجنبي، لما يفضي إليه ذلك من الشر, وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 352477

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص