الصلاة

حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد ركوع الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٧٥٦

السؤال

ما حكم من كانت به وسوسة، وكان كلما يكبر للإحرام يعيد التكبير إلى أن يركع الإمام، فيكبر ثم يقرأ الفاتحة سريعا، ويركع قبل أن يقوم الإمام من ركوعه؟ وهل فعله صحيح؟ أم الوسوسة ليست عذرا لترك الفاتحة؟ علما بأنني كنت أصلي وأنا أشك في فعل هذا، فهل تجب إعادة جميع صلواتي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وتجاهلها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.

والفعل المذكور غير صحيح، إذ المشروع إذا كبرت وقد ركع الإمام أن تتابعه في الركوع، ولا تشتغل بالقراءة، وتعتد بتلك الركعة.

وأما الصلاة: فهي والحال ما ذكر صحيحة لا تجب إعادتها، كما أن الموسوس يسعه الأخذ بقول من يرى عدم وجوب الفاتحة على المأموم أصلا دفعا للوسواس ورفعا للحرج. وانظر الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 352645

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص