النكاح والطلاق

حكم كتابة:(يسقط المؤخر في حال موت الزوج) في عقد الزواج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٧٧١

السؤال

ما حكم كتابة هذه الجملة في عقد الزواج: يسقط المؤخر في حال موت الزوج. بعد الاتفاق مع الأهل والزوجة. هل هذا حرام؟

بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ هذا الشرط في العقد غير لازم؛ لأنّ المرأة لا يصح أن تسقط شيئاً من مهرها قبل وجوبه، ولكن يصح الإسقاط بعد ثبوت المهر في ذمة الزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28137.

وعليه، فهذا مجرد وعد من المرأة بإسقاط مؤخر الصداق عند الموت، فإذا تم العقد، فمن حق المرأة الرجوع في وعدها، ومن حقها الوفاء به.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 352762

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص