الصلاة
مشروعية الجماعة في البيوت لمن رخص له بالصلاة فيها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٨٦٠
السؤال
هل الأفضل لمن أجاز له الشرع الصلاة في البيوت كالنساء أن يصلّين جماعة أو فرادى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل لمن يصلي في البيوت كالنساء، أن يصلين جماعة ليحصل لهن فضل الجماعة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاةَ الفذ بخمس وعشرين درجة. وفي رواية: بسبع وعشرين درجة. رواهما البخاري، ومسلم.
والذي يظهر أن المرأة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة، ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. كما في سنن أبي داود عن أم ورقة رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني: حسن.
وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء. وراجعي في إمامة المرأة للنساء الفتوى رقم: 5796.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 265861
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
