النكاح والطلاق

النكاح دون إذن أولياء المرأة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٨٧٤

السؤال

أنا شاب عراقي في الثلاثينات من عمري ومقيم في الأردن ولدي علاقة مع امرأة أرملة تكبرني في العمر ولها ولدان في العشرينيات من أعمارهما، وأريد الزواج منها، مع العلم أن علاقتنا محترمة جدا، وأريدها بالحلال، والمشكلة في الأردن أنني إذا تزوجت، فالقانون يرفع عني الإقامة، ويجب إصدار إقامة خاصة بي لكون إقامتي الآن على والدي، وفي هذه الحالة يصبح زواجي منها مشكلة لي ولها لكون أولادها سيمانعون من هذا الزواج، فهل هنالك زواج شرعي غير زواج المحكمة ـ رسمي ـ ليحافظ على علاقتنا بشكل حلال وبعيد عن المشاكل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزواج لا يشترط في صحته الرسميات ولا توثيق النكاح لدى محكمة أو نحوها، بل يصح إن توفرت شروطه كالولي والشاهدين والمهر، كما قدمنا في الفتوى رقم: 123134.

ولكن لا يصح النكاح دون إذن أولياء المرأة، فإن كان أولياء المرأة هم أبناؤها المذكورون وكانوا يمانعون في زواجك منها، فلا يجوز الافتيات عليهم، وإن كان أبوها حيا فيمكنه تزويجها، لأن بعض أهل العلم جعل الأب أولى من الابن في تزويج بنته، وراجع فتوانا رقم: 129293.

ويمكن للمرأة ان توسط بعض أقاربها لإقناع بنيها بزواجها، وقد لا يمانعون إذا تعهدت لهم أنك لن توثقه عند المحاكم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 265921

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص