الطهارة

يكفي وضوء واحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٩٤٠

السؤال

من المعروف أن الطهارة من المذي يكفيها الوضوء فقط دون الغسل.. لكن سؤالي: أنه في حال كان قد نزل قطرات من المذي ثم أردت القيام للصلاة (هل أتوضأ وضوءاً متتابعاً الأول للطهارة من المذي والثاني وضوء عادي) أم يكفي وضوء واحد للطهارة وللصلاة، فأرجو إرشادي للفعل الصحيح؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذي ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى وقولهم: المذي يوجب الوضوء.

أي عند إرادة مزاولة ما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ومس المصحف، فإذا توضأ من خرج منه المذي بهذه النية أي بنية فعل ما لا يفعل إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف أو بنية رفع الحدث، فقد ارتفع حدثه ولا يطالب بوضوء ثان، فإن صلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى يستحب تجديد الوضوء ولا يجب. وراجع للمزيد الفائدة الفتوى رقم: 48862.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 80752

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص