أحكام متنوعة

من مسائل الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٢٬٩٥٠

السؤال

أخي غير الشقيق أخي من أمي ولده من الرضاعة. ماذا يقرب لي هل أنا عمته؟

أفتوني في أمري؟؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وبالتالي فابن أخيك من الرضاع هو من محارمك؛ وأنت عمته من الرضاع ولو كان الأخ من جهة الأم فقط ولم يكن شقيقا. وراجعي الفتوى رقم 32277.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 167815

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص