النكاح والطلاق

أحكام ركوب الأجنبية مع رجل في السيارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬١٠٥

السؤال

أسافر عادة بين محافظات مصر بسيارتي، ومن أجده على الطريق من الرجال آخذه في طريقي، ليركب معي سيارتي، وأوصله معي.

السؤال هنا: بعض النساء يشرن علي لآخذهن في طريقي، منهن من هي في نفس عمر أمي، كبيرات في السن، ومنهن من هي في عمر زوجتي، بحكم عدم وجود سيارات في الطريق، أو بسبب حر الظهيرة أو أمور طارئة. ولا أدري هل يجوز لي أخذهن معي أم لا؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان معك غيرك في السيارة، فلا مانع من ركوب النساء في السيارة -ولا سيما العجائز- إذا انتفت الفتنة، ولم تكن هناك مماسة بين الرجال والنساء، وراجع الفتوى رقم: 10690

أمّا إذا كنت وحدك، فلا يجوز أن تركب معك امرأة أجنبية ليس معكما من تنتفي به الخلوة، إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وراجع الفتوى رقم: 316534.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 352936

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص