المعاملات المالية

لا يجوز للموظف التحايل لأخذ بدل السكن إذا لم تنطبق عليه شروط استحقاقه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬١٠٨

السؤال

نحن مهندسون نعمل بشركة قطاع خاص، وتقوم الشركة بإعطاء بدل سكن للمغتربين بشرط إرسال عقد إيجار للشركة بقيمة الإيجار، ويوجد معي أحد الزملاء تمتلك زوجته شقة في هذه المدينة، وهو مقيم معها، وقد قام بإرسال عقد إيجار شقة زوجته للشركة، وتقوم الشركة بصرف بدل السكن على هذا الأساس، مع العلم أن الشركة لا تعلم بذلك، وقد أخبرتنا بأنه لا تنبغي الاستفادة من بدل السكن ولو بجزء يسير، فهل يجوز ذلك؟ أم هو تحايل للاستفادة بقيمة بدل السكن؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشركة لا تعطي بدل السكن إلا لمن يحتاجه للسكن من المغتربين، وليس هو حقاً مطلقاً للموظف يتصرف فيه كما شاء، فلا يجوز للموظف الذي يسكن بالمجان أن يتحايل على الشركة ليأخذ بدل السكن، فهو في هذه الحال لا يستحقه بمقتضى العقد، فيكون أخذه له من أكل أموال الناس بالباطل. وراجع الفتويين رقم: 48054، ورقم: 18187.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 352948

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص