أحكام متنوعة

حكم المرأة التي تتزين للعرس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬١٦٩

السؤال

ما حكم المرأة التي تتزين للعرس؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزينة في ذاتها سواء للعرس أم غيره ليست حراما طالما أنها منضبطة بالضوابط الشرعية من عدم التشبه بالكافرات أو الفاجرات وعدم الإسراف وغير ذلك من المناهي الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 3565. هذا من حيث الزينة في ذاتها، أما إظهار المرأة لزينتها أمام الرجال الأجانب فهو محرم، سواء في العرس أم في غيره وعلى ذلك، فإن أمنت المرأة من اطلاع الرجال الأجانب على زينتها فيجوز لها التزين، وإلا فلا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 25368، 167791، 31124، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 266059

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص