المعاملات المالية
حكم أخذ المتضرر من الحادث تعويضا من شركة التأمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٣٢٢
السؤال
كان ابن أختي مترجلا، فتعرض لحادث سيارة، وتسبب له الحادث في أضرار.
هل يجوز أخذ تعويض عبارة عن مال، من شركة التأمين، الخاصة بصاحب السيارة المتسببة في الحادث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعويض عن الضرر مشروع، والمطالبة به والانتفاع به، جائز لا حرج فيه، وراجعي الفتوى: 9215
فإن كان ابن أختك مستحقا للتعويض عن الضرر الذي أصابه؛ فله أخذه من شركة التأمين.
وانظري الفتويين: 356053، 190963.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 447079
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
