المواريث

مات عن جدة وأخوين لأم وشقيقة وأخت لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٣٥٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ من الأم) العدد 2

-للميت ورثة من النساء :

(جدة ( أم الأب ))

(أخت شقيقة) العدد 1

(أخت من الأب) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما ورد عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رواه أبو داود , ولأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء : 176 , وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا.

قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَعْصِبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ... اهـ. وللأخوين من الأم الثلث – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة أسهم , للجدة منها سهم واحد , وللشقيقة منها ثلاثة اسهم , وللأخت من الأب سهم واحد , ولولدي الأم سهمان , لكل واحد منهما واحد , وهذه صورتها .

الورثة

6- 7

جدة

1

أخت شقيقة

3

أخت من الأب

1

2 أخ من الأم

2

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 168041

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص