الصلاة

من شك في صلاته فإنه يبني على ما تيقن ويسجد للسهو

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٬٣٣٨

السؤال

ما الواجب فعله إذا شك المصلي في عدد الركعات التي صلاها في صلاة ما، وهل يختلف الحكم إذا وقع الشك قبل التسليم أو بعده؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا شك المصلي في عدد الركعات بعد الصلاة فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يضر. وإذا كان الشك أثناء الصلاة أي قبل التسليم فليبن على ما تيقن عنده ويسجد للسهو قبل السلام . فإن كان شك مثلا هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على ماتيقن، وهو أنه صلى ثلاثا ، ثم يسجد للسهو قبل السلام .

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 1191

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص