أحكام متنوعة
مساعدة الزوجة زوجها في مصاريف البيت من حسن العشرة وليس بواجب عليها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٤١٧
السؤال
هل يجب على الزوجة مساعدة زوجها في مصاريف البيت، إذا تعسر إيجاد عمل، علما بأن لديها مالا ورثته، وتصرف بطيب خاطر، وليست مجبرة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمساعدة الزوجة لزوجها في واجباته المادية، من نفقتها هي، ومصاريف البيت، بطيب نفس منها؛ أمر حسن، يدل على كريم خلقها، وطيب معشرها، وهو مما تكتسب به مودة زوجها، وتؤجر عليه، ففي الصحيحين عن زينب، امرأة ابن مسعود -رضي الله عنهما- أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة.
ولا تجب عليها، وراجعي الفتوى رقم: 51104.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 353158
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
