المواريث
الوراثة من تارك الصلاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٤٥٦
السؤال
من مات وهو تارك للصلاة، هل يورث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك الصلاة إذا مات على ذلك ولم يتب منه فهو كافر كفرا أكبر إذا كان تركه لها جحودا لوجوبها وذلك باتفاق المسلمين، ويترتب على ذلك أنه لا يرث ولا يورث، وكذلك من تركها تكاسلا أو تهاونا عند بعض أهل العلم.
وذهب الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أصغر لا يخرج به من الملة، فيرث ويورث وتجري عليه أحكام المسلمين كغيره من الفسقة، وإن كان أعظم منهم ذنبا.
وانظر لتفصيل القولين وأدلة الفريقين الفتوى رقم:68656، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 81003
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
