المعاملات المالية

حكم الاكتتاب في شركات التأمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٦٤٣

السؤال

ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين مثال ميدغلف وغيرها؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأن التأمين نوعان: تأمين تجاري وتأمين تعاوني فما كان منه تجاريا فلا يجوز الاكتتاب فيه ولا العمل به؛ لأن عقود التأمين قائمة على الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 472.

وراجع في شروط الاكتتاب في الشركات المختلفة الفتوى رقم: 1214.

وبمراجعتك للفتويين السابقتين تعرف حكم الاكتتاب في الشركة المذكورة وغيرها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 81108

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص