الجنائز

الاحتياط لدينك أن تقوم بكفارة قتل الخطأ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٦٨٤

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2329406

أريد أن أتأكد ما إذا وجبت علي الكفارة أم لا: المرأة ماتت بعد تقريبا شهر وأظن بسبب إهمال زوجها لأنها كانت إصابة خفيفة في الحوض كما وضحت الأشعة التي أجريت لها على الفور، وقد كنت أعطي الزوج مبالغ يقول إنها للعلاج مدة ذلك الشهر.

سؤالي هو: هل وجبت علي الكفارة أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فإن سرعتك في المكان المزدحم وقت الظلام يعتبر خطأ منك، وبالتالي فننصحك بمراجعة المستشفى ليفيدوك في سبب موت المرأة، فإذا ثبت أن الحادث هو سبب الموت فعليك كفارة قتل الخطأ، واذا لم تقم لديك بينة على أنه هو السبب في قتلها فالأصل براءة الذمة وعدم لزوم الكفارة، والاحتياط لدينك أن تقوم بكفارة قتل الخطأ وهي: تحرير رقبة مؤمنة إن وجدت، وإلا فصيام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، ودفع دية المرأة وهي على العاقلة إلا أن يعفو عنها أولياء الدم فهي حقهم، وذلك لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. {النساء:92}.

وقد قدمنا هذا في الفتوى رقم : 68060 والفتوى رقم : 111174 والفتوى رقم : 143003

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 168205

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص