المواريث

مات عن ابنين وبنت وابن ابن وثلاث بنات ابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٧٠٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 2

(ابن ابن) العدد 1

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 1

(بنت ابن) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11 , ولا شيء لابن الابن ولا لبنات الابن لأنهم جميعا محجوبون بالابن حجب حرمان فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 168283

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص