الأخلاق والآداب

حكم من قاطع مسلما بسبب إساءته إليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٧٩٦

السؤال

سؤالي عن: هل يحق للمسلم أن يقطع علاقته بأحد من المسلمين لو أساء إليه، وسبه بأفظع، وأقبح الشتائم. ولو فعل ذلك، وقطع علاقته نهائيا به.

فهل يصير عليه ذنب؟

أرجو الإفادة.

وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمّا عن مقاطعته، فإن كان ذلك لما يلحقه من ضرر منه، فلا حرج فيها.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل، خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

ومع ذلك، فالأولى أن يبحث الشخص عن سبب المشكلة، وعما إذا كان الأمر قابلا للعلاج أم لا، فهذا أولى من الهجران، وانظر الفتوى رقم: 152301.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 266575

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص