النكاح والطلاق

حكم من قال لزوجته: إذا ذهبت لمكان معين فقد خرجت من ذمتي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٨٢٦

السؤال

زوجي قال لي: طالما أنت زوجتي، فلا تذهبي لمكان معين حدده، وإذا خرجت من ذمتي، افعلي ما بدا لك.

وهو الآن يريد أن أذهب إلى ذلك المكان. فهل إذا ذهبت إليه، أبقى على ذمته؟

أرجو الإفادة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك؛ ليست صيغة تعليق للطلاق، ولكنها نهي لك عن الذهاب إلى ذلك المكان.

فإذا ذهبت إليه، خالفت زوجك، ولكن لا يقع عليك طلاق بهذه الصيغة.

وإذا كان زوجك قد أذن لك في الذهاب إلى ذلك المكان؛ فذهابك إليه ليس فيه مخالفة للزوج، ولا يترتب عليه طلاق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 447574

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص