المواريث

مات عن أم وشقيقين وثلاث شقيقات وأخوين لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٨٤٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 2

(أخ من الأب) العدد 2

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء للأخوين من الأب، لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

6 * 7

42

أم

1

7

أخوان شقيقان

3 أخوات شقيقات

5

20

15

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 353485

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص